340تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك و نحوه آخر و أما الرابع فلا قائل بإطلاقه لشموله لصورة عدم اليأس و لا خلاف في عدم الوجوب حينئذ إلا من الدروس و على خلافه الإجماع في المنتهى فلا بد من تقييده و هو هنا ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب بناء على أن التقييد بصورة اليأس من البرء يستلزم تخصيص المرض و غيره من الإعذار بالفرد النادر إذ الغالب منها ما يرجى زوالها جدا و مثل هذا التقييد ليس بأولى من الاستحباب لغلبة في الأمر و ما في معناه و لا كذلك حمل الإطلاق على الفرد النادر لندرته و لولاها لكان التقييد أولى و بالجملة فاحتمال التقييد معارض باحتمال الاستحباب المساوي له هنا إن لم نقل برجحان الاستحباب و حيث تساويا يدفع التكليف الزائد من التقييد بالأصل و ذلك واضح كما لا يخفى سلمنا لكن الأمر فيه و كذا في سائر الأخبار يحتمل الورود مورد التقية لكونه مذهب أكثر العامة و منهم أبو حنيفة أو مورد توهم حرمة الاستنابة كما حكيت في الخلاف و المنتهى عن بعض العامة فلا يفيد سوى الإباحة و يقوي احتمال الورود في هذا المورد ما مر من الخبر المتقدم المتضمن لتعليق الأمر بالمشبه و هو عين الإباحة و لو بالمعنى الأعم الشامل للاستحباب و خبر آخر مروي في الخلاف و فيه أن امرأة من خثعم سألت رسول اللّٰه ص فقالت إن فريضة اللّٰه تعالى على العباد أدركت أبي شيخنا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة فهل ترى أن يحج عنه فقال ص نعم و ذلك لتوارد السؤال و الجواب على أصل الجواز و من هنا يتوجه الجواب أيضا عن الإجماع المنقول في الخلاف لاحتمال رجوعه إلى أصل الجواز في مقابلة من يدعي المنع من هؤلاء الأقشاب لا إلى أصل الوجوب سيما و قد روي عن مولانا الأمير ع ما هو ظاهر في التخيير مع احتمال اختصاصه بالمجمع عليه من صورة استقرار الوجوب كما يستأنس له ببعض أدلته من قوله إنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين و إذا لم يفعل فليس على براءة ذمته دليل و ذلك فإن وجوب تحصيل البراءة اليقينية إنما هو من حيث تيقن اشتغال الذمة و هو في الصورة المجمع عليها خاصة و إلا ففي محل المشاجرة الكلام في أصل اشتغال الذمة لا براءتها لكن بعض عباراته كالصريح في صورة عدم الاستقرار و بالجملة بعد ملاحظة جميع ما ذكر لم يظهر من الأخبار و لا من الإجماع المنقول ما يتضح به وجه الحكم بالوجوب فيشكل الخروج عن مقتضى الأصل المقطوع و إن كان أحوط هذا و ربما يتردد في الوجوب مع الاستقرار أيضا لخلو عبارة المتن و كثير عن هذا التفصيل و إنما هو في عبارة ناقل الإجماع على الوجوب فيه و قليل فيشكل الاعتماد على نحو هذا الإجماع و التعويل سيما و قد مر من النص بالتخيير ما هو ظاهر في صورة الاستقرار بل صريح و بمثل ذلك يستشكل في التفصيل على تقدير الوجوب بين صورتي اليأس و عدمه لخلو كثير النصوص عنه و أكثر الفتاوى نعم يمكن أن يقال في الأول إن ظاهر منساق أكثر العبارات بل كلها الحاكمة بالوجوب و المستشكلة فيه هو خصوص صورة عدم الاستقرار لكن ذلك لا يفيد اتفاقهم على الوجوب في صورة الاستقرار فيستفاد التفصيل إلا أن يستنبط من اتفاقهم عليه مضافا إلى النصوص بعد الموت فحين الحياة مع اليأس أولى بناء على جواز الاستنابة حيا اتفاقا فتوى و نصا و هو وجه حسن إلا أن مقتضاه عدم وجوب الإعادة مع زوال العذر إذ و مع وجوبها وجوب الاستنابة بعد الموت لا يفيد وجوبها قبله بطريق أولى لقيام الفارق و هو القطع بعدم وجوب الإعادة في الأصل و عدمه في الفرع لاحتمال زوال العذر فيجب كما هو الفرض و بالجملة فاستفادة وجوب الاستنابة من الأولية إنما يتم على تقدير الحكم بعدم وجوب الإعادة بعد زوال العذر و هذا خلاف ما أطلقه الجماعة بقولهم و لو زال العذر يحج ثانيا من غير خلاف صريح بينهم أجده بل قيل كاد أن يكون إجماعا بل عن الظاهر التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا لإطلاق الأمر بالحج و ما فعله كان واجبا في ماله و هذا يلزم في نفسه و نقل جماعة منهم احتمال العدم عن بعضهم لأنه أدى حجة الإسلام بأمر الشارع و لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة و ضعفوه بما عرفته و لم يفصلوا في حكمهم ذلك بين صورتي الاستقرار و عدمه حتى من فصل منهم بين الصورتين فيما سبق و يمكن أن يقال إن مساق عبارة من لم يفضل و هو الأكثرون هو الصورة الثانية فحكمهم بوجوب الإعادة يتعلق بها خاصة فلا بعد في قولهم بعدمها في الصورة الأولى كما يقتضيه الأولوية المتقدمة و لا قادح قطعيا لها و لا حجة في إطلاق المفصل الحكم هنا على غيره مع احتمال إرادته به الصورة الثانية خاصة لعدم صراحة كلامه هنا في الإطلاق جدا و حينئذ فلا يبعد قبول دعوى الاتفاق على وجوب الاستنابة في صورة الاستقرار و الحكم به لكن المتوجه حينئذ في صورة زوال العذر عدم وجوب الإعادة كما في الموت و إلا فاحتمال وجوبها هنا يهدم بنيان قبول الدعوى و المدعى و كيف كان فالحكم بوجوب الاستنابة في الصورتين لا يخلو عن إشكال و إن كان الأقرب ذلك في الصورة الأولى لنقل الإجماع عليه في عبائر جماعة مؤيدا بما عرفته من الأولوية و خصوص الصحيحة الذين مر كونهما قضية في واقعة لكون هذه الصورة داخلة فيهما قطعا مطابقة أو التزاما مع تأمل ما فيهما لما مضى و العدم في الصورة الثانية لما عرفته و على تقدير القول بالوجوب فيهما فاستناب يجب عليه الإعادة بعد زوال العذر لما عرفته و لا كذلك الصورة الأولى فإن الحكم فيها بوجوب الإعادة مشكل جدا و لو مات مع استمرار العذر أجزأه النيابة في الصورتين قط أما الأولى فواضح و أما الثانية فلعدم داع إلى عدم الإجزاء بعد تحقيق الامتثال بالاستنابة و في اشتراط الرجوع إلى صنعته أو بضاعة أو نحوهما مما يكون فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى سؤال كما يشعر به بعض الروايات الآتية في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما مر قولان أشبههما عند الماتن و أكثر المتأخرين على الظاهر المصرح به في المسالك بل عن المعتبر و التذكرة الأكثر بقول مطلق أنه لا يشترط وفاقا لظاهر المرتضى في الجمل و صريح الحلي و عن الإسكافي و العماني لعموم الكتاب و خصوص النصوص بتفسير الاستطاعة بأن يكون عنده ما يحج به كما في جملة من الصحاح و بالزاد و الراحلة كما في غيرها خلافا للشيخين و الحلبي و القاضي و ابني زهرة و حمزة و سعيد و جماعة كما حكي و في المسالك أنه مذهب أكثر المتقدمين بل في الروضة أنه المشهور بينهم و في الخلاف و المسالك نقله المرتضى عن الأكثر و في الخلاف و الغنية أن عليه إجماع الإمامية بل في الأخير دعوى الإجماع عليه من كل من اعتبر الكفاية له و لعياله ذهابا و إيابا و هو الحجة المعتضدة بالشهرة القديمة الظاهرة و المحكية مضافا إلى المعتبرة و لو بالشهرة منها المرسلة المروية في المجمع عن أئمتنا ع في تفسير الاستطاعة أنها وجود الزاد و الراحلة و نفقة من يلزم نفقته و الرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحة في النفس و تخلية السرب من الموانع و إمكان السير و نحوه المروي عن الخصال و فيه أنها الزاد و الراحلة مع صحة