196و سعة الوقت لقطع المسافة و تخلية السرب من عدو لا يندفع الا بالقتال و ان ظن السلامة، و لو اندفع بمال مقدور عليه وجب.
و لو منع المستطيع كبر أو مرض أو عدو لم تجب الاستنابة، بل يستحب 1و يؤدي بنية الوجوب، فان استمر العذر أجزأت النيابة، و ان زال حج بنفسه.
و لو أهمل المستطيع حتى عجز بكبر أو مرض لا يرجى زواله جاز أن يستنيب.
المقدمة الثانية
(في شرائط النذر)
و يعتبر التكليف و الحرية و اذن السيد و الزوج، و لا يشترط استطاعة حجة الإسلام، بل يجب على القادر على المشي.
و لو نذر أن يحج العام و هو غير مستطيع ثمَّ استطاع، وجبت المنذورة و الحج في القابل للأصل، إن استمرت الاستطاعة. و لو أهمل في الأولى استقرت و حجه 2في الثانية للإسلام و كفر عن النذر و قضاه. أما لو أطلق نذر الحج ثمَّ استطاع، فإنه يقدم حجة الإسلام.
و لو نذره ماشيا أو راكبا تعين، و لا ينعقد نذر الحفي، و يقف الماشي في مواضع العبور. و لو عجز عن المشي ركب و ساق بدنة ندبا، مطلقا كان النذر أو مقيدا. و لو ركب البعض قضى ماشيا في الجميع، و لو كان معينا بسنة كفر.
و يسقط عنه المشي بعد طواف النساء. و لو نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، و كذا لو نذر حجا مطلقا.