195و يباع ما سوى ذلك و ان حل موقعه، كالملك و رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلا به، و لو لم يكن له الدار استثني ثمنها.
و كذا يقدمه على النكاح و ان شقت عليه العزوبة ما لم يخف الضرر الكثير.
و يستحب لفاقد الشرائط، كالعبد إذا أذن له السيد، و الفقير، و الولي بالصبي و المجنون و نفقته الزائدة على الحضر في خاص الولي، و كذا كفارة الصيد، و تسقط كفارة غيره عنهما.
أما القضاء بالإفساد فيجب على الطفل بعد بلوغه، و لا يعتبر فيها الاستطاعة المعتبرة في حجة الإسلام، لكن لو استطاع لحجة الإسلام قدمها على القضاء.
و لو زال عذر العبد و الصبي و المجنون قبل المشعر أجزأ عن حجة الإسلام.
و لو بذل له الزاد و الراحلة فقد استطاع، و يستقر في ذمته لو أهمل، و ان لم يكن البذل لازما، و يلزم بالتسليم. أما من وجبت عليه العمرة بدخول مكة، فإنه يأثم و لا يستقر في ذمته.
و لو وهب ما لا لم يجب القبول، و لو قبل وجب الحج. و لو كان عليه دين، وجب صرفه في الدين، الا أن تكون الهبة بشرط بذله في الحج.
و لا يشترط الرجوع الى كفاية، و لا البصر مع قدرة الاعمى على الاستقلال، أو وجود القائد، و لا الإسلام، بل يجب على الكافر و ان لم يصح منه، و لو زالت الاستطاعة قبل إسلامه لم يستقر.
و لا المحرم في المرأة مع ظن السلامة و مع الحاجة اليه و عدم تبرعه تكون أجرته و نفقته جزءا من الاستطاعة، و لا اذن الزوج في الواجبة بالإسلام أو النذر بإذنه، أو قبل نكاحه. و يشترط اذنه في التطوع، و المعتدة الرجعية كالزوجة و البائنة كالأجنبية.
و من الشرائط: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر به، و لا على المعضوب