309و بالجملة، فكلُّ مَنْ حكم بسقوطِ الجمع عنه و إنْ لم يحكم بصحّته حال الخلاف حكم بحلّ النكاح له بعد الاستبصار بلا إشكال، و اللّٰهُ العالم بحقائق الأحوال.
حررّه الأقلُّ الجاني أحمدُ بن صالح البحراني، في 21 شهر صفر المظفّر، للسنة 1313، الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة و الألف من الهجرة.