310بالصوم، لرواية جميل 1[و في وجوب التمكين من الكفّارة و قضاء الفاسد على السيّد وجهان] 2.
درس 81 و رابعها: ملك الزاد و الراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة،
و يكفي ملك المنفعة، فلا يجب على فاقدهما و لو سهل عليه المشي و كان معتادا للسؤال.
و يكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به، و هل يستقرّ الوجوب، بمجرّد البذل من غير قبول؟ إشكال من ظاهر النقل، و عدم وجوب تحصيل الشرط.
و لو حجّ كذلك أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكّع فإنّه لا يجزئ عندنا، و فيه دلالة على أنّ الإجزاء فرع الوجوب، فيقوى الوجوب بمجرّد البذل لتحقّق الإجزاء، إلاّ أن يقال: الوجوب هنا بقبول البذل.
و لو وهبه زادا و راحلة لم يجب عليه القبول، و في الفرق نظر، و ابن إدريس 3قال 4: لا يجب الحجّ بالبذل حتّى يملكه المبذول، و جنح إليه الفاضل 5.
فرع:
لا يمنع الدين الوجوب بالبذل، و كذا لو وهبه مالا بشرط الحجّ به، أمّا لو وهبه مالا مطلقا فإنّه يجب قضاء الدين منه.