309و لو أفسد المأذون أتمّ و قضى في الرق، قيل: و يجب على المولى تمكينه منه.
و لو أعتق في الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حجّة الإسلام، و لو كان العتق بعده لم يجزئه، و وجبت حجّة الإسلام مقدّمة، فلو قدّم القضاء قال الشيخ 1: يجزئ عن حجّة الإسلام.
و وجوب القضاء يكفي فيه الاستطاعة العاديّة، بخلاف حجّة الإسلام فإنّه بالاستطاعة الشرعيّة، فلو حصلت صرفها إلى حجّة الإسلام، و إلاّ فالظاهر أنّ القضاء مقدّم و لا ينتظر استطاعة حجّة الإسلام.
و لو نذر العبد بإذن مولاه و عيّن زمانه فليس للمولى منعه منه، و هل يجب على المولى الزائد 2عن نفقة الحضر؟ الأقرب الوجوب، و لو أخلّ بالمعيّن حتّى صار قضاء أو كان النذر مطلقا فالوجه عندي عدم منع السيّد من البدار، و كذا الزوجة.
و لوازم المحظورات على العبد، و يكون الصوم عوضا عن الدم قاله الشيخ 3، و قال المفيد 4: على السيّد فداء الصيد و قضاء الفاسد، و في وجوب التمكين من الكفّارة على السيّد وجهان، و في المعتبر 5: جناياته كلّها على السيّد لرواية حريز 6، و يعارضها رواية عبد الرحمن 7بعدم وجوب فداء الصيد على السيّد، و حملت على أنّه أحرم بغير إذن، فيتخيّر 8المولى في الهدي بينه و بين أمره