72المواقيت المذكورة آنفا 1.
دإنّه لا يشترط الإتيان فيهما بالحجّ و العمرة في عام واحد، بخلاف التمتّع.
هإنّه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحجّ، بخلاف التمتّع.
وإنّه لا يتعيّن في التحلّل من عمرتهما التقصير، بل يتخيّر بينه و بين الحلق، بخلاف المتمتّع 2.
زإنّهما يجوز لهما تقديم طواف الحجّ على الموقفين اختيارا، و يحلّ لهما الطيبحينئذبخلاف المتمتّع، فإنّه لا يجوز إلاّ لضرورة.
حإنّه يجوز لهما تأخير طواف الحجّ و سعيه طول ذي الحجّةعلى كراهيّةبخلاف المتمتّع.
طإنّه لا يتعيّن عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييريّ بينه و بين التلبية، بخلاف المتمتّع.
يإنّه 3يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتّع، فإنّه لا يجب في عمرته، على الأصحّ.
و القارن يفارق المفرد بأمرين:
الفسياق الهدي.
بالتخييرفي عقد إحرامهبين التلبيات و بين التقليد أو الإشعار.
إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:
[الفصل]الأوّل: في أفعال العمرة المتمتّع بها.
و هي خمسة: