8و الرمي مسنون فظن من يقف على هذه العبارة أنه مندوب، و انما أراد الشيخ بقوله: مسنون أن فرضه عرف من جهة السنة، لأن القرآن لا يدل على ذلك» ثم أطال في الاستدلال.
أقول: لا يخفى عليك بعد ملاحظة ما سمعت من الأقوال بعد ما تكلفه ابن إدريس من هذا الاحتمال، و لو لم يكن ثمة إلا عبارة الشيخ في الجمل التي ذكرها لأمكن ما ذكره من التأويل، إلا أن كلمات الشيخ و غيره متكثرة بذلك.
و لهذا قال شيخنا الشهيد في الدروس: «ذهب الشيخ و القاضي و هو ظاهر المفيد و ابن الجنيد إلى استحباب الرمي. و قال ابن إدريس: لا خلاف عندنا في وجوبه، و لا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه. و كلام الشيخ انه سنة محمول على ثبوته بالسنة. و قال المحقق: لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع قوله بوجوب أدائه، و الأصح وجوب الأداء و القضاء» انتهى.
و قال شيخنا أمين الإسلام الطبرسي طاب ثراه في كتاب مجمع البيان:
«و أركان أفعال الحج: النية و الإحرام و الوقوف بعرفة و الوقوف بالمشعر و طواف الزيارة و السعي بين الصفا و المروة، و أما الفرائض التي ليست بأركان فالتلبية و ركعتا الطواف و طواف النساء و ركعتا الطواف له، و أما المسنونات من أفعال الحج فمذكورة في الكتب المصنفة فيه. و أركان فرائض العمرة: النية و الإحرام و طواف الزيارة و السعي و أما ما ليس بركن من فرائضها فالتلبية و ركعتا الطواف و طواف النساء و ركعتا الطواف له» انتهى.
و ظاهره بل صريحه كما ترى أن ما عدا هذه المعدودة من المسنونات و المستحبات، و أن ذلك هو الذي عليه متقدمو الأصحاب ممن سبقه و عاصره