5و ما رواه في الكافي 1في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء يكون حاله؟ و أي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء. قلت: من النساء و الثياب و الطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم. ثم قال: اما بلغك قول ابي عبد الله (عليه السلام) : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي؟ . قلت:
أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء؟ فقال: لا. قلت: فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه و آله) حين صده المشركون، قضى عمرته؟ قال: لا و لكنه اعتمر بعد ذلك» .
و ما رواه في الكافي 2في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي. قال:
يواعد أصحابه ميعادا، ان كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه، و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، و ان كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل. و ان كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع الى اهله و نحر بدنة، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة، و إذا بريء فعليه العمرة واجبة، و ان كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج، فان عليه الحج من قابل، فان الحسين بن علي (صلوات الله عليهما) خرج معتمرا فمرض في الطريق، فبلغ عليا (عليه السلام) ذلك