7
الأولى حينئذٍ العدول الى حج الافراد و على التقديرين تجب اعادة الحج من قابل (1) .
الحج يوجب بطلان الإحرام لا محالة، حيث ان مقتضى الواجب الارتباطي بعدم الإتيان بها بتمامها بطلان بعضه المأتي به ايضاً، و ما عن المدارك و غيرها من احتمال بقاء الإحرام ضعيف و مشروعية العدول الى حج الافراد يحتاج الى قيام دليل عليه، نعم لا بأس به رجاء كما عبر عن ذلك في المتن بالأحوط الاولى، و سيأتي ان ترك الطواف نسياناً و التذكر بها بعد فوت وقت عمرة التمتع و إن لا يوجب بطلانها بل يصح الحج تمتعاً بتلك العمرة، غاية الأمر يقضي ذلك الطواف المنسي، الا ان لزوم قضائه لا يوجب بقاء إحرامها أو بقاء إحرام الحج، و الالتزام ببقائه استظهاراً من إيجاب بعث الهدى في صورة النسيان إذا واقع النساء، و إيجاب البدنة في صورة ترك الطواف جهلاً لا يمكن المساعدة عليه، لعدم الملازمة بين الخروج عن الإحرام و إيجاب شيء عليه بعد خروجه منه كفارة كانت أو القضاء، لان كلا من القضاء و حرمة ارتكاب المحرمات و وجوب الكفارة تكليف آخر و غير داخل في العمرة أو الحج، بل الداخل فيها الجزء الادائي و منه الإحرام لهما المنطبق على نفس التلبية.
إذا كانت عمرة التمتع محكومة بالبطلان بترك طوافها متعمداً و لو جهلاً يبطل حج التمتع، كما يبطل بترك طواف حجة، و عليه فان كان على المكلف حجة الإسلام فعليه اعادتها سواء عدل بعد بطلان عمرة التمتع الى حج الإفراد أم لا، نعم إذا إذا لم يكن عليه حجة الإسلام فلا شيء عليه على التقديرين، لان المفروض أن ما أتى به من عمرة التمتع الفاسد كان مع العدول الى حج الافراد لا يوجب عليه شيئاً سواء كان العدول بحسب مقام الثبوت صحيحاً أو باطلاً.
هذا كله بالإضافة إلى ترك طواف العمرة أو الحج متعمداً مع العلم و الجهل، و أما تركه فيهما أو في أحدهما نسياناً فلا يوجب بطلان العمرة و الحج، بل يجب عليه