6
و يتحقق الترك في عمرة التمتع بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف الاختياري (1) بعرفات ثم انه إذا بطلت عمرة التمتع بطل إحرامه ايضاً على الأظهر و الأحوط
بتركه جهلاً في العمرة، فإنه يقال مقتضى التقييد عدم ثبوت كلا الأمرين في العمرة، لا عدم ثبوت الإعادة مجردة عن التكفير، بل ترك الطواف في عمرة التمتع يوجب بطلان حجّة فيكون عليه اعادة الحج، و إعادة حج التمتع لا يكون إلا بالإتيان بعمرة التمتع ثانياً، و دعوى عدم وجوب القضاء في الفرض أخذاً بقوله (عليه السّلام) ناقلاً عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) رفع عن أمّتي ما لا يعلمون لا يمكن المساعدة عليها، لان حديث الرفع لا ينفي القضاء الذي موضعه فوت الواجب الواقعي، لا ارتكاب الفعل جهلاً. فما عن الأردبيلي و صاحب المدارك (قدّس سرّهما) في الميل الى الحكم بعدم وجوب القضاء أخذاً برفع ما لا يعلمون ضعيف، نعم إذا كان ترك الطواف فيها أو في الحج نسياناً لا يحكم بالبطلان بل عليه قضاء الطواف مباشرة أو بالاستنابة و الأحوط الاقتصار في الاستنابة بصورة عدم التمكن من المباشرة أو كونه حرجياً، و يدلُّ على ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم الى بلاده و واقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي ان كان تركه في حج بعث به في حج و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة و وكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه 1.
بطلان الحج بترك طواف عمرة متعمداً و لو كان مع الجهل و عدم العلم قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من (مسائل فصل في كيفية حج التمتع) ، و ذكرنا فيها ان الملاك في إدراك عمرة التمتع الفراغ منها بحيث يتمكن بعدها من الإحرام للحج و إدراك الركن من الوقوف الاختياري بعرفة، و إذا فرض ان المكلف آخر في الفراغ منها متعمداً بترك طوافها تكون عمرتها محكومة بالبطلان، و بعد بطلانها لا يحتاج في الخروج عن إحرامها إلى محلل حيث ان بطلانها لبطلان