5
[الجزء الثالث]
[تتمة كتاب الحج من غير العروة]
[فصل في الطواف و شرائطه]
فصل في الطواف و شرائطه الطواف، هو الواجب الثاني في عمرة التمتع، و يفسد الحج بتركه عمداً، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع، و يتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكن ادراك الركن من الوقوف بعرفات.
من واجبات عمرة التمتع الطواف، و كذا الحج تمتعاً كان أو غيره، كما هو واجب في العمرة المفردة على ما تقدم عند الكلام فيها، و يبطل كل من الحج و عمرة التمتع بتركه متعمداً مع العلم بلا خلاف بل مع الجهل ايضاً على الأظهر، كما صرح بذلك جماعة، و يدلّ على البطلان بتركه في الحج و لو جهلاً، مضافاً الى كون ذلك مقتضى الجزئية صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة: قال ان كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة 1و يؤيدها خبر علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع الى أهله قال إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة 2و هي على رواية الشيخ مرسلة و على رواية الصدوق مسندة إلى أبي الحسن (عليه السّلام) الا ان فيه سهي ان يطوف و أما بطلان في عمره التمتع فلكونه مقتضى كونه جزءاً لها لا يقال تقييد الحكم بالإعادة في الصحيحة بتركه في الحج جهلاً، مقتضاه عدم الحكم بها