13
[(مسألة 3) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك]
(مسألة 3) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك (1) و ان كانت الإعادة أحوط و لكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
إمكان إثبات الطهارة بالإضافة إلى الأشواط اللاحقة كما هو الحال في الشك في الطهارة في أثناء الصلاة، حيث قاعدة الفراغ الجارية في العمل المشروط لا تحرز نفس ما يطلق عليه شرط كالوضوء في المقام بل يحرز بها وقوع العمل المفروغ عنه بالشواط أو الأشواط السابقة أو الأجزاء السابقة من الصلاة، بناء على اعتبار وقوع الطواف و الصلاة بطهارة واحدة غير داخلة في العمل المفروغ منه.
و مما ذكرنا يظهر الحال فيما إذا كان محدثاً بالأكبر كما إذا كان جنباً و شك في أثناء طوافه انه اغتسل من جنابته ثم دخل في الطواف أو أنه لم يغتسل فإنه يحكم ببطلان طوافه، و إن عليه ان يستأنفه بعد ان يغتسل، و أما إذا شك في اغتساله بعد الفراغ من طوافه و قبل ان يصلى صلاته يغتسل لصلاته و لا يعيد طوافه، الاّ مع الفصل كثيراً بين طوافه و صلاته فإنه معه يعيد طوافه ايضاً على الأحوط.
و هذا فيما إذا لم يحدث بالأصغر بعد طوافه و قبل صلاته و إلا يجب الجمع بين الاغتسال و الوضوء لصلاة طوافه، حيث انه يعلم تفصيلاً ببطلان صلاة طوافه إذا لم يتوضأ لأنه ان كان لم يغتسل قبل طوافه فصلاته أيضاً باطلة لبطلان طوافه، و إن كان مغتسلاً لطوافه فصلاته باطلة لعدم وضوئه لها فلا مجال للأصل في ناحية صلاة الطواف بلا وضوء، و لكن يجري قاعدة الفراغ في ناحية طوافه فيحكم باجزائه و بالجمع بين الغسل و الوضوء لصلاته التيمم للطواف للعاجز عن استعمال الماء
قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة السابقة.