12
. . . . . . . . . .
من اعتبار وقوع الطواف من أوله إلى آخره بوضوء واحد كاعتبار وقوع الصلاة من أولها إلى آخرها كذلك، كما هو ظاهر قوله (عليه السّلام) يقضى المناسك بغير الوضوء الا الطواف فان فيه صلاة، حيث ان مقتضى التعليل ان الطواف كالصلاة في جهة اعتبار الطهارة من الحدث، و ما ورد في أن من أحدث بعد تجاوز النصف يتوضأ و يبنى على الأشواط السابقة على تقدير الالتزام به لا يعمّ المقام، فان الحدث المحتمل لو كان واقعاً فهو من أول الطواف، و ما قبل من ان مقتضى قاعدة الفراغ في الأشواط السابقة وقوعها مع الطهارة و مع التوضؤ لما بقي يحرز الطهارة في جميع الأشواط، نظير من شك المصلّى بعد الفراغ من صلاة الظهر يحكم بصحة صلاته بقاعدة الفراغ و يتوضأ و يصلى العصر فيحرز وقوع كلتا الصلاتين بالطهارة، و الرد عليه بان عدم الوضوء واقعاً في صلاة الظهر لا يوجب بطلان العصر لسقوط الترتيب بين الصلاتين عند العذر، بخلاف ترتب الأشواط الباقية فإن صحتها متوقفة على الطهارة الواقعية.
الشك في الطهارة أثناء الطواف و بعد الفراغ منه في الأشواط السابقة لا يمكن المساعدة على شيء من توجيه الصحة و الرد عليه، فإنه لو لم يعتبر وقوع الطواف من أوّله الى آخره بطهارة واحدة كان لما ذكر مجال، فيكون الحال في الشك في أثناء الطواف كالشك بعد الفراغ منه، حيث يبني على صحة طوافه و وقوعه بالطهارة و مع ذلك يتوضأ و يصلي صلاة الطواف، و المفروض أن صحة صلاته موقوفة على حصول الطهارة الواقعية في الطواف، و الاّ كانت صلاته بعد الوضوء محكومة بالبطلان ايضاً، و أما إذا قلنا باعتبار وقوع الطواف من أوله الى آخره بطهارة واحدة، فلا مورد لقاعدة الفراغ في الأشواط السابقة لعدم