11
[(مسألة 2) إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه]
(مسألة 2) إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه فإن علم الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك (1) و إلا وجبت عليه الطهارة أو استينافه بعدها
ينقل من أحد من أصحابنا، و هذا يكشف عن كون ذلك أمراً مسلّماً حتى مع قطع النظر عن مرسلة الجميع، أقول: الظاهر من قوله (عليه السّلام) يقضى المناسك بغير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة، ان اعتبار الطهارة من الحدث في الطواف نظير اعتبارها في الصلاة، غاية الأمر يؤخذ بالقاعدة المقتضية للبطلان فيما إذا أحدث قبل بلوغ النصف و لو من غير تعمّد، و يحتاط في غيره بالإتمام بعد الوضوء ثم الإعادة بعد الإتيان بصلاته، و يمكنه الإتيان بسبعة أشواط بعد الوضوء بقصد الأعم من التمام و الإتمام، حيث لو كانت الوظيفة الإتمام تكون الأشواط الزائدة لغواً لم يقصد بها الطواف و إن كانت الإعادة فقد أتى بطواف كامل.
إذا أحرز الطائف طهارته سابقاً و شك في بقائها يجوز له الطواف للاستصحاب في ناحيتها سواء كان الشك بعد الشروع في الطواف أو كان قبله، و إذا شك بعد فراغه منه يأتي بصلاة الطواف بالطهارة المستصحبة.
و أما إذا لم يحرز طهارته السابقة فإن كان محدثاً بالأصغر و شك في أنه توضأ بعد الحدث يجرى الاستصحاب في ناحية حدثه، فعليه أن يتوضأ و يطوف. و كذا فيما إذا توضأ و أحدث و شك في المتقدم و المتأخر منهما سواء قيل بعدم جريان الاستصحاب في ناحية الحدث و الوضوء لعدم تمام أركان الاستصحاب في ناحية شيء منهما أو قيل لتساقطهما بالمعارضة، حيث يلزم عليه إحراز طهارته في طوافه، و إذا كانت الحالة السابقة الحدث أو لم يعلم أنها الحدث أو الطهارة و شك في أثناء الطواف أنه توضأ ثم طاف أو انه لم يتوضأ فعليه أن يتوضأ و يستأنف طوافه لما تقدم