10
مع صدور الحدث عنه بالاختيار، و الأحوط في هذين الفرضين ان يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده. و يجزي عن الاحتياط المذكور ان يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام و الإتمام و معنى ذلك ان يقصد الإتيان بما تعلّق بذمّته سواء أ كان هو مجموع الطواف الثاني أو الجزء المتمم للطواف الأول و يكون الزائد لغواً.
التطهير إذا أكمل الشوط الرابع قبل الحدث، و فسّر بذلك تجاوز النصف في كلام بعضهم، و الإعادة فيما إذا كان الحدث قبل إكماله، و يستدل على ذلك بمرسلة جميل عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه قال يخرج و يتوضأ فان كان جاز النصف بنى على طوافه و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف 1و لا يبعد انصرافها عن صورة التعمد في إحداث الحدث، حيث ان الطائف لحرمة المسجد الحرام و كونه حال العبادة لا يرتكب ذلك، نعم يمكن ذلك بغير اختياره أو بغير التعمد.
و حيث ان المشهور عملوا بالرواية فإن كان فيها ضعف من جهة الإرسال و اغمض عن كون جميل من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة علىٰ الصحيح ما يصح عنهم يكون عمل المشهور جابراً لضعفها، و لكن يحتمل قوياً ان وجه العمل بمثلها ما ذكره الكشي من الإجماع، و ذكرنا في محلّه ان هذا الكلام لا يدل علىٰ اعتبار مرسلاتهم أو الروايات التي ينقل هؤلاء عن الثقة و المجهول، و عليه يشكل الاعتماد علىٰ هذه المرسلة، و قد يقال ان مقتضى القاعدة صحة الطواف إذا قطع طوافه عند الحدث و توضأ فأتمّ حيث لا دليل على اعتبار الطهارة في الآنات المتخللة بين الحركات الطوافية و الأشواط نظير اعتبارها في الآفات المتخللة بين أجزاء الصلاة، حيث لم يتم في الطواف علىٰ اعتبار وضوء واحد، و أن الحدث قاطع غاية الأمر يلتزم بالبطلان بوقوع الحدث قبل بلوغ النصف للتسالم بين الأصحاب بحيث لم