324
(مسألة 39) قوله: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية.
أقول: وفاقاً لأكثر القدماء، و يستفاد من حديث «شرائع الدين» و ما رواه المفيد 1.
(مسألة 39) قوله: و لا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس.
أقول: لما في حديث «شرائع الدين» ، و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه بعد حجّه.
(مسألة 39) قوله: و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده.
أقول: لكنّه يتفاوت حاله إذا لم يحجّ و صرف مئونة الحجّ في مئونة نفسه و عياله، و ينقص من مقدار صرفه للزكاة و الخمس لا محالة.
(مسألة 39) قوله: و لم يجز حجّهم عن حجّة الإسلام.
أقول: أمّا طالب العلوم الشرعية الذي يعيش بأخذ الشهرية فإن كان يعطى إليه الشهرية من غير تقيّد بالاحتياج إليها إذا بعث إلى الحجّ لتعليم الحجّاج يحجّ في السنة الأُولى لنفسه و يحسب حجّة الإسلام لا محالة.
و بالجملة: يكفي في تحقّق الرجوع بالكفاية تحقّقه و لو بالبذل، كما يكفي في تحقّق أصل الاستطاعة تحقّقها بالبذل.
و أمّا إذا قيّد إعطاء الشهرية إليه بالاحتياج إليها وجب عليه إجارة نفسه للحجّ إن وجد من يستأجره، و يصرف أُجرته في مئونة نفسه و عياله.
(مسألة 40) قوله: لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به.
أقول: و إن ورد ذلك في صحيحة سعد 2؛ لإعراض الأصحاب عنها. مع