332وقسّم الفيض الكاشاني كتابه الوافي 1ومعتصم الشيعة ومفاتيح الشرائع 2 الى قسمين:
الاول: فى العبادات والسياسات.
الثاني: في العبادات والمعاملات. 3واخيراً قسّم الشهيد العلامة السيد محمد باقر الصدر الاحكام الى أربعة أقسام:
1. العبادات. 2. الاموال، ويشتمل على الاموال العامة والاموال الخاصة.
3. السلوك الخاص. 4. السلوك العام. 4ولكن التقسيم في كتاب الشرائع المشار اليها هو المتعارف عليه في مؤلفات الامامية منذ عصر المؤلف الى الآن، وهذا التقسيم يخلوا من المنهجية الموضوعية اذ:
1. ان بعض العناوين كالعقود والايقاعات ليس محوراً يرتبط مجموعة من الاحكام بعضها مع بعض بل فارق بعض الاحكام المرتبطة كمفارقة مبحث الطلاق من النكاح، والجعالة من الاجارة بدليل ان عقد النكاح والاجارة من الطرفين والطلاق والجعالة من طرف واحد (ايقاع) وهكذا انفصل بحث السبق والرماية من مبحث الجهاد؛ لان الجهاد لا يشتمل على عقد والسبق والرماية يشتملان. 52. جمع كتب القضاء، والاطعمة والاشربة والارث في مجموعة بدون أي