325الذريعة: الوسيلة المفضية الى الاحكام الخمسة و هذا البحث ليس من مختصات مذهب دون آخر.
فالفقه الامامى يبحث عن مقدمة الواجب و مقدمة الحرام و رغم الاختلاف في النتائج فان البحث لا يعد غريباً على اى مذهب اسلامى و السيد الحكم يعتبر ذلك اصلاً في مقابل بقية الاصول مع انها لا تعد و كونها من صغريات السنة او العقل.
8 . تقريب المذاهب في القواعد الفقهية
1. قال الامام الصادق عليه السلام علينا القاء الاصول وعليكم التفريع. (الوسائل 18 الباب 6 صفات القاضى ص 41)
2. المسلمون عند شروطهم . (الوسائل: الباب 40 من ابواب المهور ج 49/15) و صحيح البخارى، ك 58 ب 5 و 12)
3. على اليد ما اخذت حتى تؤده. (المستدرك ج 2 كتاب الوديعة ص 504) و سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الصدقات حديث 2400 و مسند احمد بن حنبل، ج 5:
8 و 12 و 13 و المستدرك للحاكم، ج 2: 13 كتاب البيوع).
4. من التلف شيئاً فهو له ضامن. (الوسائل 239/18)
5. لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام. (الوسائل 17 / الباب من ابواب موانع الارث) واسنده ابن ماجه، ج 2، ح 2240، و الدار قطني حديث 83 و صحيحه الحاكم في المستدرك ج 2، ص 58
6. لكل امرء مانوى. (الوسائل ج 1 ، الباب 5 من ابواب مقدمات العبارات 342 ه صحيح البخارى، باب كيف كان بدء الوحى، حديث 1)
7. البيّنة للمدعى و اليمين على المدعى عليه. (المستدرك ج 3، الباب 5 من