324قال العلامة محمد على التسخيرى : «ان العمل بالمصالح المرسلة امر طبيعى فى حدوده الطبيعية و ان الذى تم تطبيقه فى الدولة الاسلامية مثال على ذلك ، ذلك ان المصالح المنظورة هنا هى المصالح العامة او المصالح التى تعود الى عموم الافراد و هى التى ينظر اليها القائلون بالمصلحة المرسلة و مع ذلك فان الأمر يعود الى الحاكم الشرعى الولى الذى او كلت اليه رعاية مصالح الأمة. و الحاكم بدوره عادة ما يشكل مجالس تشخيص المصالح المذكورة.
و الفرق بين هذا و ما يبحث عنه في بحث المصالح المرسلة يتخلص في امرين:
1. ايكال الأمر الى الولي و اهل الخبرة العملية الذين يستشيرهم، و عدم الاقتصار على النظرة الفردية لهذا الفقيه او ذاك.
2. ان الاحكام القائمة على المصلحة تبقي مؤقتة بمقدار قيام المصلحة و لا تشكل فتوى دائمة كما هو الحال لدى الفقهاء عادة.
و قد نص الدستور الاسلامي في ايران على ايجاد مجلس لتشخيص المصلحة يقوم على حل الخلاف بين مجلس الشورى الاسلامي و مجلس صيانة الدستور كما يقوم ابتداء بتشخيص المصالح العامة و تقديم المشورة للقائد الولي في مجال ادارة شئون الأمة. 1
7. سد الذرائع و فتحها
الذريعة، الوسيلة التى يتوسل بها الى الشى و عند الاصوليين: منع كل ما يتوصل به الى الشى الممنوع المشتمل على مفسدة او نصرة فتكون وسيلة المحرم محرمة، كما ان وسيلة الواجب واجبة. و قال العلامة السيد محمد تقى الحكيم: