84ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتي بعده بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني والفقير.
(مسألة 2) لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحج من قابل، وعليه الكفّارة، وهي بدنة، ولو كان ذكل بعد الوقوف بالمشعر فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجه وعليه الكفارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صح ولا كفّارة على الأصح.
(مسألة 3) لو قبّل إمرأة بشهوة فكفّارته بدنة وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة، ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمني فكفارته بدنة على المشهور، وإن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه، ولو نظر إلى غير أهله فأمني فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، وإلاّ فببقرة، وإلاّ فبشاة، ولو لامسها بشهوة فأمني فعليه الكفّارة، والأحوط بدنة وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة وإن لم يمن فكفّارته شاة.