83
القول في تروك الإحرام
و المحرمات منه أمور:
الأوّل: صيد البرّ إصطياداً وأكلاً ولو صاده محلّ وإشارةً ودلالةً واعانةً وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة، فلو ذبحه كان ميتةً على المشهور وهو أحوط، والطيور حتى الجراد بحكم الصيد البرّي، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصد إيذاءه.
(مسألة 1) يحرم على المحرم إمساك الطير وإن كان مالكاً له.
(مسألة 2) لا يحرم على المحرم ذبح الحيوانات الأهلية مثل الدجاج والبقر والغنم والإبل، وكذا الأكل منها.
(مسألة 3) لا يحرم على المحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في البحر.
و في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الإبتلاء بها.
الثاني : النساء، وطءاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة بل كل لذةٍ وتمتّع ٍمنها.
(مسألة 1) لو جامع في إحرام عمرة التمتع قبلاً أو دبراً بالأنثى أو الذكر عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفّارة، لكنّ الأحوط إتمام العمل وإستئنافه لو وقع