65الشرعية أو الشياع الموجب للإطميئنان، ومع فقدهما بقول أهل الإطلاع مع حصول الظنّ فضلاً عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلاً ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك لابد من التأخير حتى يتيّقن الدخول في الميقات.
(مسأله 2) من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها, ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأحوط، والأولى تجديد الإحرام عند محاذاة الآخر.
(مسألة 3) المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطٍّ مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى خلف والميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقيّة، ويشكل الإكتفاء بالمحاذة من فوق كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذة فيها، فلايترك الإحتياط بعدم الإكتفاء بها. فالحجاج الذين يسافرون إلى جدّة مع الطائرات في زماننا إن أرادوا أن يزوروا المدينة بعد أعمال الحج فعليهم على الأحوط النزول في جدّة بلا إحرام والسؤال ممن يعتمد عليه عن محل المحاذاة مع الميقات، فإن علموا أنه جدّة أو حدة فيحرمون منها