64أو العذر عن إستعماله يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط 1 لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.
الثاني : العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، والأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه إختياراً، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة، ولو إقتضت التقية عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه.
الثالث : الجحفة، وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم.
الرابع : يلملم، وهو لأهل اليمن ومن يمرّ عليه.
الخامس : قرن المنازل، وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه.
(مسألة 1) تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبينة