57(مسألة 4) المقيم في مكّة، لو وجب عليه التمتع، كما إذا كانت إستطاعته في بلده، أو إستطاع، في مكّة، قبل إنقلاب فرضه، يجب عليه الخروج إلى الميقات، لإحرام عمرة التمتع، والأحوط أن يخرج إلى محلّ أرضه، فيحرم منه، بل لا يخلو من قوّة، وإن لم يتمكّن فيكفى الرجوع إلى أدنى الحل، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكّن، من خارج الحرم، مما هو دون الميقات، وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحل، أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن.
القول في صورة حجّ التمتع إجمالاً
وهي أن يحرم، في أشهر الحج، من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثمّ يدخل مكّة المعظمة، فيطوف بالبيت سبعاً، ويصلّى عند مقام ابراهيم(ع) ركعتين، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثم يطوف للنساء إحتياطاً سبعاً، ثمّ ركعتين له، وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثمّ يقصّر، فيحلّ عليه كل ما حرم عليه بالإحرام، وهذه صورة عمرة التمتع التي هي أحد جزئي حجّه، ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة، في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة