193إستنابه مع اليأس, وإلاّ تجب على الأحوط.
(مسألة 10) لو يئس غير المعذور كوليّه مثلاً عن رفع عذره لا يجب إستئذانه في النيابة وإن كان أحوط, ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.
(مسألة 11) لو شكّ بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به, ولو شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها لا يعتني به كما لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحة, ولو شكّ في العدد وإحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الإنصراف والإشتغال بأمر آخر على الأحوط, ولو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشكّ في البقيّة يتمّها على الأحوط بل وكذا لو شكّ في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة, ولو شكّ في أنّه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع وأتي بالبقيّة.
(مسألة 12) لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الإكتفاء بقضاء الجمرة العقبة والأحوط قضاء الجميع, ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان ثلاث