192يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على غيره.
(مسألة 7) لو رمي على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر أعاد حتى يحصل الترتيب ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.
(مسألة 8) لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن, والإستنابة مع عدمه, ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العامّ القابل في الأيّام التي فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه, ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة فالأحوط القضاء في العامّ القابل ولو بالاستنابة, وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكل, بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكلّ على الأحوط.
(مسألة 9) المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب, ولو لم يقدر على ذلك كالمغمي عليه يأتي عنه الولي أو غيره, والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه, والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه, ومع الإمكان وضع الحصي على يده والرمي بها, فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو