184(مسألة 4) لو إنكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس أو سلم المريض أو لم يكن الإزدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط، وأمّا الطائفة الاخيرة فإن كان منشأ إعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدمة، وإلاّ فلا يجزيهم، كمن إعتقد أن السيل يمنعه أو أنه يحبس فإنكشف خلافه.
(مسألة 5) مواطن التحلّل ثلاثة: الأوّل عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ من كل شيء إلاّ الطيب والنساء والصيد ظاهراً وإن حرم لإحترام الحرم، الثاني بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحل له الطيب، الثالث بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء.
(مسألة 6) من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحلّ له الطيب والنساء وإنمّا تحلّ المحرمات جميعاً له بعد التقصير والحلق.
(مسألة 7) لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والخصي والخنثى والطفل المميز، فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء لو كان ذكراً ولا الرجال لو كان إمرأةً. بل لو أحرم