183(مسألة 1) كيفيّة الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلاّ في النيّة فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.
(مسألة 2) يجوز بل يستحبّ بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة ويجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه.
(مسألة 3) لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى إختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:
الأولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر.
الثانية: الرجال والنساء اذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.
الثالثة: المرضي إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للإزدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة.