143(مسألة 6) من كان قاصداً للحجّ المستحبّ ودخل مكّة محرماً بعمرة التمتع فرأي ضيق الوقت يعدل إلى حج الإفراد، ولا يجب عليه العمرة المفردة بعد الحج.
(مسألة 7) من أحرم بعمرة التمتع في الحج الواجب وأخّر الأعمال عمداً حتى ضاق الوقت فالأحوط أن يعدل إلى حجّ الإفراد، ويأتي به وبالعمرة المفردة بعده، ويحجّ من قابل.
(مسألة 8) لو كان وظيفته التمتع وهو في الميقات وعلم بضيق الوقت يحرم لحجّ الإفراد، ويأتي بأعمال الحج وبالعمرة المفردة بعدها ويصحّ حجّه.