142
القول في تبدّل حج التمتع بالإفراد
(مسألة 1) لو دخل المحرم مكّة وضاق الوقت عن إتمام العمرة بحيث لايدرك الوقوف بعرفات أو خاف ذلك وكان معذوراً يجب عليه العدول إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعده، ويصحّ حجه، ويجزي عن حجة الاسلام.
(مسألة 2) لو أحرمت إمرأة ولم تتمكّن من الطواف لحيض أو نفاس ويفوتها الوقوف بعرفات لو إنتظرت طهرها أو تخاف الفوت تعدل إلى حجّ الإفراد، وتأتي بالعمرة المفردة بعده، ويصحّ حجّها، ويجزي عن حجّة الإسلام.
(مسألة 3) لو دخل مكّة بغير إحرام لعذر ولم يسع الوقت لعمرة التمتع يحرم في مكّة بنيّة حجّ الإفراد ويأتي بالحجّ والعمرة المفردة بعده، ويصحّ الحج، ويجزي عن حجّة الإسلام.
(مسألة 4) لو لم يحرم عمداً وأبطل عمرته وضاق الوقت عنها فالأحوط الإتيان بحجّ الإفراد، ثمّ بالعمرة المفردة، والحجّ من قابل.
(مسألة 5) المراد بضيق الوقت في المسائل السابقة خوف عدم درك وقوف الإختياري بعرفة أي من ظهر يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى الغروب .