41عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس 1.
وقال الشافعي: هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام 2، وان كانت مبهمة لا سكة فيها ولا أواني فعلى قولين: احدهما بمنزلة اللقطة. والثاني أنه ركاز وغلب عليه المكان، فإن كان في دار الحرب خمس، وإن كان في دار الإسلام فهي لقطة 3.
* * *
تمّ بحمد الله