40الزكاة أن زكاته الخمس 1.
وقال في القديم : وإن كان ما وجد منه أقل مما تجب فيه الزكاة أو كان ما وجد منه من غير الذهب والورق فقد قيل: فيه الخمس، ولو كان فيه فخرا أو قيمة درهم أو أقل منه، ولا يتبين لي أن أوجبه على رجل، ولا أجبره عليه، ولو كنت الواجد له لخمّسته من أي شئ كان، وبالغاً ثمنه ما بلغ 2. وبه قال مالك وأبو حنيفة 3.
وقال النووي الشافعي : مذاهب العلماء في مسائل من الركاز، ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا اشتراط النصاب ، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يشترط وهو أصح الروايتين عن مالك، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد واسحق وأبي عبيد وأصحاب الرأي. قال: وبه قال جل أهل العلم، قال: وهو أولى بظاهر الحديث والمشهور من مذهبنا أنّه لا يجب حق الركاز في غير ذهب وفضة.
وقال أبو حنيفة: يجب في كل موجود ركاز وهو أصح الروايتين عن مالك واحمد ونقله ابن المنذر عن مالك واحمد واسحق وأبو عبيد وأصحاب الرأي وجماهير العلماء قال وبه أقول 4.
فإذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز، ويجب فيه الخمس، سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب، وبه قال الشافعي 5.
وقال أبو حنيفة : يجب فيه الخمس إن كان في دار الإسلام، وإن كان في دار الحرب لا شيء عليه 6.
وكذا إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام بأن تكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام وليس