40قبل مراجعة فقه الإماميّة، حتّى يعلم أنَّهم جمعاء من غير استثناء أحدٍ لا يُبيحون نكاح أكثر من أربع، فإنّ النكاح بالتسع من مختصّات النبيِّ صلى الله عليه و آله ، وليس فيه أيُّ خلاف بينهم وبين العامَّة.
ولولا أنَّ هذه نسبةٌ مائنةٌ إلىٰ بعض الإماميَّة، لدلَّ القارئ عليه ونوَّه باسمه أو بكتابه، لكنَّه لم يعرفه، ولا قرأ كتابه، ولا سمعتْ اذناه ذكره، غير أنَّ حقده المحتدم أبىٰ إلّاأن يفتري علىٰ بعضهم حيث لم تسعه الفرية على الجميع.
كما كنتٌ أودّ أن لا يُملي عن الكرنب حديثاً يفتري به قبل استطراقه بلاد الشيعة، حتّى يجدهم كيف يزرعون الكرنب ويستمرأون أكله مزيجاً بمطبوخ الأرز ومقلى القمح [البلغور]، يفعل ذلك علماؤهم والعامَّة منهم وأعوانهم وساقتهم، وما سمعت أُذنا أحدٍ منهم كلمة حظر عن أحد منهم، ولا نُقل عن مُحدِّثٍ أو مؤرِّخٍ أو لغويٍّ أو قصّاص أوخضرويٍّ بأنَّه نبت علىٰ دم الحسين عليه السلام ولم يكن قبل ذلك.
لكن الرجل ليس بمنتئىٰ عن الكذب وإن طرق البلاد وشاهد ذلك كلّه بعينه؛ لأنَّهُ أراد في خصوص المقام تشويه سمعة القوم بكذب لا يُشاركه فيه أحدٌ من قومه.
5 - قال: وجدنا عليّاً رضى الله عنه تأخَّر عن البيعة ستَّة أشهر، فما أكرهه أبو بكر على البيعة حتّى بايع