779 - عن عمار الساباطي قال: «سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يصلّي علىٰ الثلج؟ قال: لا فإن لم يقدر علىٰ الأرض بسط ثوبه وصلىٰ عليه» 1.
10 - في تحف العقول: «وكل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولاً، فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلّافي حال الضرورة» 2.
11 - عن علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد علىٰ المسح والبساط؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقية» 3.
12 - عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يسجد علىٰ المسح؟ فقال: إذا كان تقيّة فلا بأس» 4.
ويظهر من هذه الأحاديث الواردة عن طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام أنّ السجود علىٰ الثياب والمسوح في حال الاختيار كان شائعاً في