5418 - عن عياض بن عبداللّٰه القرشي قال: رأىٰ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله رجلاً يسجد علىٰ كور عمامته فأومأ بيده: ارفع عمامتك وأومأ إلىٰ جبهته 1.
وفي لفظ الاصابة: إنّ رجلاً سجد إلىٰ جنب النبيّ صلى الله عليه و آله علىٰ عمامته فحسر النبي صلى الله عليه و آله عن جبهته.
19 - عن النبي صلى الله عليه و آله : «إنّه نهىٰ أن يسجد المصلّي علىٰ ثوبه أو علىٰ كمه أو علىٰ كور عمامته» 2.
أقول: النهي عن السجود علىٰ كور العمامة قد يحمل علىٰ أنّه من أجل كونه ثوباً محمولاً للمصلّي يتحرّك بحركته، ولكن لا وجه لهذا الحمل؛ لكونه احتمالاً محضاً من دون شاهد، فلا يترك من أجله إطلاق الحديث، مع أنّه لا خصوصية لكونه ثوباً متحرّكاً بحركته؛ إذ اتصال الثوب بالمصلّي وتحركه بحركته قيد اختلقته أذهاننا لا قيمة له في سوق الاعتبار.
وقد يقال بأن الاتّصال بالجبهة مانع عن صدق السجود عرفاً، فلو كانت العمامة أو الخشب أو الحصىٰ أو الحجر أو التربة لاصقة