26
أقوال الفقهاء وكلماتهم:
قال ابن بطال: «لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها - أي: علىٰ الخمرة - إلّاما روي عن عمر بن عبدالعزيز أنّه يؤتىٰ بتراب فيوضع علىٰ الخمرة فيسجد عليها، وروي عن عروة ابن الزبير أنّه كان يكره الصلاة علىٰ شيء دون الأرض، وكذا روي عن غير عروة» 1.
قال الشافعي في كتاب الاُمّ: «ولو سجد علىٰ جبهته ودونها ثوب أو غيره لم يجز السجود إلّاأن يكون جريحاً، فيكون ذلك عذراً، ولو سجد عليها وعليها ثوب متخرّق فماسّ شيء من جبهته