101وفي دائرة المعارف الاسلامية 11 : 276 (كلمة سجادة) كلام في معنىٰ الخمرة لا يخلو عن فائدة قال «ونحن نجد في الوقت نفسه أنه قد تردّد أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يؤدّي الصلاة علىٰ خمرة (البخاري كتاب الصلاة باب21 ومسلم كتاب المساجد حديث370، الترمذي كتاب الصلاة باب129 وأحمد بن حنبل 1 : 269 و308 وما بعدها 320 و358 و2 : 91 بعدها، والنسائي كتاب المساجد باب43 وابن سعد 1 : 2/160 والظاهر أنّ الخمرة لم تكن تختلف عن الحصير في المادّة، وإنما كانت تختلف عنه في الحجم، ويقول محمد بن عبداللّٰه العلوي في حواشيه علىٰ ابن ماجة (كتاب الاقامة باب 63 و64) إن الخمرة تتسع للسجود فحسب، وأما الحصير فكان طول الرجل.
وفي شرح عون المعبود لسنن أبي داود 1 : 248 نقل عن الطبري وفتح الباري والأزهري وأبي عبيد الهروي وجماعة بعدهم: أنّها مصلّىٰ صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حرّ الأرض وبردها فإن كانت كبيرة سميت حصيراً.
ويقرب من هذا المعنىٰ ما في إرشاد الساري 1 : 365، وشرح الأحوذي لجامع الترمذي 1 : 126 و272، وفتح الباري 1 : 411 و364، وهامش الترمذي 2 : 151 و152.