97والمراد ب «المتاجر» ما يشترى من الغنائم المأخوذة في الحرب حالة الغيبة أو ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس . 1وممّا يدل على ذلك هو أن الشيخ بعد مافرغ من حليّة الموضوعات الثلاثة بدأ الكلام في غيرها، وقال: «وما يستحقونه من الأخماس، في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه».
ومراده «من غيرها» هو ما ذكره في أوّل الفصل الّذي عقده باسم «باب الخمس والغنائم» وقال: الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان، ثم عدّ منها :
1. الغنائم أي كل ما يؤخذ بالسيف من أهل الحرب.
2. أرباح التجارات والزراعات .
3. الكنوز المُدَّخرة.
4. الذميّ إذا اشترى من المسلم أرضاً .
إلى غير ذلك ممّا ورد في كلامه. 2الثاني : ما قاله من أنّه لم يورد ذكر الفقيه في كل تفاصيل