76المهم عنده إخراج الخمس أو عدم اخراجه، بل ما يهمّه هو عدم وجوب إعطائه للفقيه.
وبما أن المؤلف بعيد عن دراسة الفقه الإمامي، فلذا زعم أن المسألة تفقد الدليل. وإليك - عزيزي القارئ - البيان :
يقسم الخمس إلى ستة أسهم:
سهم للّٰهسبحانه، وسهم للنبي صلى الله عليه و آله و سلم ، وسهم للإمام عليه السلام ، فما كان للّٰهوللرسول فهو للإمام الحيّ.
وثلاثة أسهم أُخرى هي للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، من الهاشميين.
وقد اختلفت كلمات الفقهاء في النصف الأخير أعني ما يصرف في مورد الأيتام والمساكين وابن السبيل ، بعد اتفاقهم على وجوب صرف سهامهم عليهم في عصر الغيبة، فقال بعضهم بأنّه يجوز للمالك دفعها إليهم بنفسه.
غير أن قسماً من الفقهاء قالوا بأن الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعه والمرجِّحات التي ينبغي ملاحظتها. وسيوافيك أنّ مقتضى الأدلّة تولّي نائب الإمام ذلك، فانتظر.