18ذلك التشريع مؤكّداً لإطلاق الآية، ولا يكون وروده في الغنائم الحربية رافعاً له.
استدلال الفقهاء بالآية في غير مورد الغنيمة
ما يدل على أن الغنيمة في الآية بمعنىٰ مطلق ما يفوز به الإنسان وإن لم يكن عن طريق الحرب، هو استدلال الفقهاء على وجوب الخمس في المعادن.
قالت الحنفية والمالكية بوجوب الخمس على ما يُستخرج من المعادن.
قال الفقيه المعاصر وهبة الزحيلي: المعدن والرِّكاز أو الكنز بمعنى واحد وهو كل مال مدفون تحت الأرض، إلّاأن المعدن هو ما خلقه اللّٰه تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، والركاز أو الكنز هو المال المدفون بفعل الناس الكفار.
ثم ذكر أن المعادن ثلاثة أنواع، وذكر من النوع الأوّل ما هو جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقدين والحديد والنحاس والرصاص ويلحق به الزئبق.
وقال: ولا يجب الخمس إلّافي هذا النوع سواء وجد في أرض خراجية أو عُشرية، ويصرف الخمس مصارف خمس