923 - موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) قال: اذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل. 1
نظر المحرم الى امرأته أو غيرها بشهوة او غير شهوة
1 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) قال: سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنى أو امذى وهو محرم، قال: لا شيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وان حملها من غير شهوة فامنى او امذى فلا شيء عليه، وان حملها او مسها بشهوة فامنى او امذى فعليه دم، وقال: في محرم ينظر الى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة. 2
2 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في محرم نظر الى غير اهله فانزل، قال: عليه دم، لانه نظر