91معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) في المحرم يقع على أهله، قال: ان كان افضى اليها فعليه بدنة، والحج من قابل، وان لم يكن افضى اليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: ان كان جاهلاً فليس عليه شيء، وان لم يكن جاهلاً فعليه سوق بدنة، وعليه الحج من قابل، فاذا انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا ان يكون معهما غيرهما حتى
يبلغ الهدي محله. 1
2 - موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل. 2