74
عقد الاحرام وصلاته
1 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعاً، عن أبي عبد الله (ع) قال: لايضرك بليل احرمت أم نهار إلا ان افضل ذلك عند زوال الشمس. 1
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن أبي عمير جميعاً عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) انه قال: لا يكون احرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وان كانت نافلة صليت ركعتين واحرمت في دبرهما، فاذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي(ص) وقل: اللهم اني اسألك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك، فاني عبدك في قبضتك لا اوقى إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما اعطيت، وقد ذكرت الحج فأسألك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك، وتقويني على ما ضعفت عنه، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهم فتمم لي حجي وعمرتي، اللهم اني اريد التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك