73مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولميقل ولميقل صلى وعقد الاحرام، فلذلك صار عندنا لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم، لانه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد ان يقوله ولكن لم يلب، وقالوا: قال ابان بن تغلب، عن أبي عبد الله(ع) يأكل الصيد وغيره، فانما فرض على نفسه الذي قال، فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه، فانما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع الى اهله حتى يمضي، وهو مباح له قبل ذلك، وله ان يرجع متى شاء، واذا فرض على نفسه الحج ثم اتم التلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لانه قد يوجب الاحرام اشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد اذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد احرم، واذا فعل الوجه الآخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض. 1
3 - روى معاوية بن عمار، عنه(ع) قال: الرجل يدّهن بأي دهن شاء اذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل ان يغتسل للاحرام، قال: ولا تجمّر ثوباً لاحرامك. 2