33معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) قال: اذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده او اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته. 1
8 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) قال: كل شيء يكون اصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله، فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزّ وجلّ. 2
9 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) انه قال: اعلم ان ما وطئت من الدّبا او وطئته بعيرك فعليك فداؤه. 3
10 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) في المحرم يصيد الطير، قال: عليه