32المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد، فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء. 1
5 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله(ع): ما وطئته او وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه، وقال: اعلم انه ليس عليك فداء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد، فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد. 2
6 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي
عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه. 3
7 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن