177
العشرون: الكفارات
من أصاب شيئاً فِداؤُهُ بدنة
1 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، وابن أَبِي عُمَيْر، وحماد، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال: قال أبو عبدالله(ع): من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام، ومن كان عليه شيءٌ من الصيد فداؤه بقرةٌ فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجدْ فليصمْ تسعة أيّام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام. 1