176حتّى يرجع إلى أهله، قال: لاتحلّ له النساء حتّى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره، فأمّا ما دام حيّاً فلا يصلح أن يقضي عنه، وإن نسي الجمار فليسا سواء، إنّ الرمية سنّة، والطواف فريضة. 1
3 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله، قال: يرسل فيُطاف عنه، فإن توفّي قبل أن يُطاف عنه فليطُفْ عنه وليّه. 2
4 - الحسين بن سعيد، عن محمّد بن ]أبي[ عمير، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله(ع) في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة، قال: لاتحل له النساء حتّى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه. 3