77و من جانب آخر أنّ الاعتماد على الظنّ - الّذي لم يقم على حجّيته دليل قطعي من الشارع - و الإفتاء على وفقه والالتزام بأنّ مؤدّاه حكم الله تعالى في حقّه و حقّ غيره، هو نفس البدعة ومن مصاديقها، فبضمّ الثاني إلى الأوّل يتشكّل قياس منطقي يُنتج حرمة العمل بالظنّ الّذي لم يقم الدليل القطعي على حجّيته، فتكون صورة القياس كالتالي:
العمل بالظنّ الّذي لم يقم على حجّيته دليل شرعي بدعة في الدين.
البدعة في الدين حرام بالاتّفاق.
فتكون النتيجة:
العمل بالظنّ الّذي لم يقم على حجّيته دليل شرعي حرام بالاتّفاق.
وعلى ضوء هذا تقول الإمامية بأنّ الضابطة الكلّية في العمل بكلّ مالم يقم دليل على حجّيته، سواء أكان